Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 488

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

مجنّ , قيمته دينار أو عشرة دراهم. أخرجه أبو داود واللفظ له , وأحمد والنّسائيّ والحاكم، ولفظ الطّحاويّ: كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله ﷺ عشرة دراهم.

وهو أشدّ في الاضطراب من حديث الزّهريّ. فقيل: عنه هكذا.

وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عبّاس.

وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , ولفظه " كانت قيمة المجنّ على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم ".

وقيل: عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً.

وقيل: عن عطاء عن أيمن , أنّ النّبيّ ﷺ قطع في مجنٍّ , قيمته دينار. كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء.

وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن.

وقيل: عن مجاهد عن أيمن بن أمّ أيمن عن أمّ أيمَن قالت: لَم يُقطع في عهد رسول الله ﷺ إلَّا في ثمن المجنّ , وثمنه يومئذٍ دينار " أخرجه النّسائيّ، ولفظ الطّحاويّ: لا تقطع يد السّارق إلَّا في حجفة , وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول الله ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم.

وفي لفظ له " أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجنّ، وكان يقوّم يومئذٍ بدينارٍ ".

واختلف في لفظه أيضًا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.

فقال حجّاج بن أرطاة عنه بلفظ " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " , وهذه الرّواية لو ثبتت لكانت نصًّا في تحديد النّصاب , إلَّا أنّ حجّاج

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 488 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.