Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 489

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

بن أرطاة ضعيف ومدلّس , حتّى ولو ثبتت روايته لَم تكن مخالفة لرواية الزّهريّ , بل يجمع بينهما , بأنّه كان أوّلاً لا قطع فيما دون العشرة , ثمّ شرع القطع في الثّلاثة فما فوقها , فزيد في تغليظ الحدّ كما زيد في تغليظ حدّ الخمر كما سيأتي.

وأمّا سائر الرّوايات. فليس فيها إلَّا إخبار عن فعلٍ وقع في عهده ﷺ , وليس فيه تحديد النّصاب , فلا ينافي رواية ابن عمر الماضية " أنّه قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم " وهو مع كونه حكاية فعلٍ , فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزّهريّ , فإنّ ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم.

وقد أخرج البيهقيّ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار.

وأخرج أيضًا من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال: أتيت بنبطيٍّ قد سرق , فبعثتُ إلى عمرة فقالت: أي بُنيّ. إن لَم يكن بلغ ما سرق ربع دينار فلا تقطعه , فإنّ رسول الله ﷺ حدّثتني عائشة أنّه قال: لا قطع إلَّا في ربع دينار فصاعدًا.

فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطّحاويّ , وهو من رواية ابن إسحاق أيضًا.

وجمع البيهقيّ بين ما اختلف في ذلك عن عائشة , بأنّها كانت تحدّث به تارة وتارة تُستفتى فتُفتي، واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الله

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 489 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.