Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 511

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

العسيف الذي زنى بأنّه يفتدي منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ.

ووجدت لحديث مسعود هذا شاهدًا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو , أنّ امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ , فقال قومها: نحن نفديها.

قوله: (فقالوا: ومن يجترئ عليه) بسكون الجيم وكسر الرّاء يفتعل من الجرأة , بضمّ الجيم وسكون الرّاء وفتح الهمزة، ويجوز فتح الجيم والرّاء مع المدّ.

والذي استفهم بقوله: " من يُكلِّم " غير الذي أجاب بقوله " ومن يجترئ " والجرأة هي الإقدام بإدلالٍ، والمعنى ما يجترئ عليه إلَّا أسامة.

وقال الطّيبيّ: الواو عاطفة على محذوف , تقديره لا يجترئ عليه أحدٌ لمهابته، لكنّ أسامة له عليه إدلالٌ فهو يجسر على ذلك.

ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهّر خيرٌ لها " فلمّا سمعنا لين قول رسول الله ﷺ , أتينا أسامة ".

ووقع في رواية يونس الماضية في البخاري " ففزع قومها إلى أسامة " أي: لجئوا , وفي رواية أيّوب بن موسى فيه أيضاً " فلم يجترئ أحد أن يكلمه إلَّا أسامة ".

وكان السّبب في اختصاص أسامة بذلك , ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه , أنّ النّبيّ ﷺ قال لأسامة: لا تشفع في حدٍّ، وكان إذا شفع شفّعه. بتشديد الفاء. أي:

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 511 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.