Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 528

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث العاشر

باب حد الخمر

الحديث العاشر

٣٥٩ - عن أنس بن مالك ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدةٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر ﵁ (١).

قوله: (أنّ النبيّ ﷺ أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر) الرجل المذكور لَم أقف على اسمه صريحاً , لكن جاء ما يؤخذ منه , أنه النعيمان (٢).

قوله: (فجلده بجريدةٍ نحو أربعين).

اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال , وهي أوجهٌ عند الشّافعيّة:

أصحّها: يجوز الجلد بالسّوط , ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنّعال والثّياب.

ثانيها: يتعيّن الجلد. ثالثها: يتعيّن الضّرب.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 528 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.