Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 121

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر
  3. الحديث الحادي عشر

عن ابن عبّاس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليّه.

ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة , أنّ امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيّام فماتت ولَم تعتكف , فقال ابن عبّاس: اعتكف عن أمّك.

وجاء عن ابن عمر وابن عبّاس خلاف ذلك.

فقال مالك في " الموطّأ ": إنّه بلغه , أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ , ولا يصوم أحدٌ عن أحد.

وأخرج النّسائيّ من طريق أيّوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس. قال: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ , ولا يصوم أحد عن أحد.

أورده ابن عبد البرّ من طريقه موقوفاً , ثمّ قال: والنّقل في هذا عن ابن عبّاس مضطرب.

قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقّ من مات , والنّفي في حقّ الحيّ.

ثمّ وجدت عنه ما يدلّ على تخصيصه في حقّ الميّت بما إذا مات وعليه شيء واجب , فعند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ: سئل ابن عبّاس عن رجل مات وعليه نذر. فقال: يصام عنه النّذر.

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله " صلي عنها ". العمل بقوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث. فعدّ منها الولد , لأنّ الولد من كسبه فأعماله الصّالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى صلي عنها أنّ صلاتك مكتتبةٌ لها ولو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 121 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.