Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

ومن رواية أبي معاوية عن هشام " انتحرنا " , وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي أسامة , ولَم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ " نحرنا ".

وهذا الاختلاف كلّه عن هشام.

وفيه إشعار بأنّه كان تارة يرويه بلفظ " ذبحنا " وتارة بلفظ " نحرنا " , وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأنّ النّحر يطلق عليه ذبح والذّبح يطلق عليه نحر.

ولا يتعيّن مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز , إلَّا إن رجح أحد الطّريقين.

وأمّا أنّه يُستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشّرّاح. فبعيدٌ، لأنّه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرّتين، والأصل عدم التّعدّد مع اتّحاد المخرج.

وقد جرى النّوويّ على عادته في الحمل على التّعدّد , فقال بعد أن ذكر اختلاف الرّواة في قولها نحرنا وذبحنا: يُجمع بين الرّوايتين بأنّهما قضيّتان، فمرّة نحروها ومرّة ذبحوها.

ثمّ قال: ويجوز أن تكون قصّة واحدة. وأحد اللفظين مجاز والأوّل أصحّ. كذا قال. والله أعلم

تكميل: النّحر في الإبل خاصّة، وأمّا غير الإبل فيذبح، وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها.

وقال ابن التّين: الأصل في الإبل النّحر، وفي الشّاة ونحوها الذّبح،

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 215 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.