Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثالث عشر

قوله: (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل.

وقال ابن دريدٍ وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض.

وقال الخطّابيّ: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة.

وقيل: عود رقيق الطّرفين غليظ الوسط وهو المسمّى بالحذافة.

وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدّد رأسها وقد لا يحدّد.

وقوّى هذا الأخيرَ النّوويُّ تبعاً لعياضٍ، وقال القرطبيّ: إنّه المشهور.

وقال ابن التّين: المعراض عصاً في طرفها حديدة يرمي الصّائد بها الصّيد، فما أصاب بحدّه فهو ذكيّ فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ.

قوله: (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله) وهو بفتح المعجمة والزّاي بعدها قاف. أي: نفذ، يقال: سهم خازق. أي: نافذ.

ويقال: بالسّين المهملة بدل الزّاي، وقيل: الخزق – بالزّاي.

وقيل: تبدل سيناً - الخدش , ولا يثبت فيه، فإن قيل بالرّاء فهو أن يثقبه.

قوله: (وإن أصابه بعرْضِه، فلا تأكله) في رواية زكرياء عن الشعبي " وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " , وفي رواية ابن أبي السّفر عن الشّعبيّ " بعرضه فقتل فإنّه وقيذ فلا تأكل ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 296 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.