Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثالث عشر

وقيذ: بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم، فعيل بمعنى مفعول، وهو ما قتل بعصاً أو حجر أو ما لا حدّ له، والموقوذة: التي تضرب بالخشبة حتّى تموت.

وحاصله أنّ السّهم وما في معناه إذا أصاب الصّيد بحدّه حلَّ وكانت تلك ذكاته، وإذا أصابه بعرضه لَم يحلّ , لأنّه في معنى الخشبة الثّقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقّل.

وقوله " بعرضه " بفتح العين. أي: بغير طرفه المحدّد، وهو حجّة للجمهور في التّفصيل المذكور.

وعن الأوزاعيّ وغيره من فقهاء الشّام حِلُّ ذلك.

وأخرج البيهقيّ من طريق أبي عامر العقديّ عن زهير - هو ابن محمّد - عن زيد بن أسلم عن ابن عمر , أنّه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر , أنّه كان لا يأكل ما أصابت البندقة.

ولمالكٍ في " الموطّأ " عن نافع: رميت طائرين بحجر فأصبتهما، فأمّا أحدهما فمات , فطرحه ابن عمر.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم , أنّهما كانا يكرهان البندقة، إلَّا ما أدركت ذكاته. ولابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم نحوه. وعن عطاء عند عبد الرّزّاق نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا رمى الرّجل الصّيد

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 297 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.