Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الخامس عشر

وأخرج الطّبرانيّ في " الأوسط " من حديث حذيفة رفعه: اذبحوا بكل شيء فَرَى الأوداج (١) ما خلا السّنّ والظّفر.

وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه، وله شاهد من حديث أبي أُمامة نحوه.

والأشهر في رواية غير مَن ذكر " أفنذبح بالقصب "؟.

وقوله " وليست معنا مدىً " فيه إشارة إلى أنّ الذّبح بالحديد كان مقرّراً عندهم جوازه، والمراد بالسّؤال عن الذّبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة.

وفي البخاري من حديث كعب بن مالك , أنّ جاريةً ترعى غنماً له بالْجُبيل - الذي بالسّوق , وهو بسلعٍ - فأُصيبت شاةٌ , فكسرتْ حجراً فذبحتْها به , فذكروا للنّبيّ ﷺ , فأمرهم بأكلها. وفيه التّنصيص على الذّبح بالحجر.

قوله: (ما أنهر الدّم) أي: أساله وصبّه بكثرة، شبّه بجري الماء في النّهر.

قال عياض: هذا هو المشهور في الرّوايات بالرّاء، وذكره أبو ذرّ الخشنيّ بالزّاي. وقال: النّهز بمعنى الرّفع , وهو غريب.

و" ما " موصولة في موضع رفع بالابتداء , وخبرها " فكلوا " , والتّقدير ما أنهر الدّم فهو حلال فكلوا.

ويحتمل: أن تكون شرطيّة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 322 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.