Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 323

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الخامس عشر

ووقع في رواية محمد بن إسحاق (١) عن الثّوريّ " كل ما أنهر الدّم ذكاة " و " ما " في هذا موصولة.

قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه اشتراط التّسمية، لأنّه علَّق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإِنهار والتّسمية، والمُعلَّق على شيئين لا يُكتفى فيه إلَّا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما.

وقد تقدّم البحث في اشتراط التّسمية (٢)

قوله: (ليس السّنّ والظّفر) بالنّصب على الاستثناء بليس.

ويجوز الرّفع. أي ليس السّنّ والظّفر مباحاً أو مجزئاً.

ووقع في رواية أبي الأحوص " ما لَم يكن سنّ أو ظفر " وفي رواية عمر بن عبيد " غير السّنّ والظّفر "، وفي رواية داود بن عيسى " إلَّا سنّاً أو ظفراً ".

قوله: (وسأحدّثكم عن ذلك) جزم النّوويّ: بأنّه من جملة المرفوع , وهو من كلام النّبيّ ﷺ , وهو الظّاهر من السّياق.

وجزم أبو الحسن بن القطّان في " كتاب بيان الوهم والإيهام ": بأنّه مُدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر.

وذكر ما حاصله , أنّ أكثر الرّواة عن سعيد بن مسروق أوردوه على ظاهر الرّفع، وأنّ أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله. أو ظفر ,

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 323 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.