على المنبر بحضرة كبار الصّحابة وغيرهم , فلم يُنقل عن أحدٍ منهم إنكاره.
وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة ﴿يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر﴾ إلى آخرها. فأراد عمر التّنبيه على أنّ المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً بالمتّخذ من العنب , بل يتناول المتّخذ من غيرها.
ويوافقه حديث أنس (١) فإنّه يدلّ على أنّ الصّحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كلّ مسكر. سواء كان من العنب أم من غيرها.
وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النّبيّ ﷺ صريحاً.
فأخرج أصحاب السّنن الأربعة. وصحَّحه ابن حبّان من وجهين عن الشّعبيّ , أنّ النّعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
Rujukan halaman ini:فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 343 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.