Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

إنّ الخمر من العصير والزّبيب والتّمر والحنطة والشّعير والذّرة، وإنّي أنهاكم عن كلّ مسكر. لفظ أبي داود، وكذا ابن حبّان، وزاد فيه: أنّ النّعمان خطب النّاس بالكوفة.

ولأبي داود من وجه آخر عن الشّعبيّ عن النّعمان بلفظ: إنّ من العنب خمراً، وإنّ من التّمر خمراً، وإنّ من العسل خمراً، وإنّ من البرّ خمراً، وإنّ من الشّعير خمراً، ومن هذا الوجه. أخرجها أصحاب السّنن، والتي قبلها فيها الزّبيب دون العسل.

ولأحمد من حديث أنس بسندٍ صحيح عنه قال: الخمر من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير , وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ: حرّمت الخمر يوم حرّمت وهي. فذكرها , وزاد. الذّرة.

وأخرج الْخِلَعيّ (١) في " فوائده " من طريق خلاد بن السّائب عن أبيه رفعه , مثل الرّواية الثّانية، ولكن ذكر الزّبيب بدل الشّعير، وسنده لا بأس به.

ويوافق ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: نزل تحريم الخمر , وإنّ بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.

قوله " الذّرة " بضمّ المعجمة وتخفيف الرّاء من الحبوب معروفة.

قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي: غطّاه أو خالطه , فلم يتركه

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 344 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.