Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 539

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

٤١٧ - عن عمر بن الخطاب ﵁ , قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لَم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسول الله ﷺ خالصاً، فكان رسول الله ﷺ يعزل نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسّلاح، عدّةً في سبيل الله عز رجل. (١)

قوله: (كانت أموال بني النضير) بفتح النّون وكسر الضّاد المعجمة، هم قبيلة كبيرة من اليهود.

قوله: (مما أفاء الله على رسوله ﷺ) أصل الفيء الرّدّ والرّجوع، ومنه سُمِّي الظّلّ بعد الزّوال فيئاً لأنّه رجع من جانب إلى جانب، فكأنّ أموال الكفّار سُمِّيت فيئاً , لأنّها كانت في الأصل للمؤمنين.

إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فإذا غلب الكفّار على شيء من المال فهو بطريق التّعدّي , فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنّه رجع إليهم ما كان لهم.

واختلف العلماء في مصرف الفيء.

القول الأول: قال مالك: الفيء والخمس سواءٌ يجعلان في بيت

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 539 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.