Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 540

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

المال , ويعطي الإمام أقارب النّبيّ ﷺ بحسب اجتهاده.

القول الثاني: فرّق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء.

فقال: الخمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدّى به إلى غيرهم.

وأمّا الفيء: فهو الذي يرجع النّظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة.

وانفرد الشّافعيّ كما قال ابن المنذر وغيره. بأنّ الفيء يخمّس، وأنّ أربعة أخماسه للنّبيّ ﷺ، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحقّ نظيرها من الغنيمة.

وقال الجمهور: مصرف الفيء كلّه إلى رسول الله ﷺ.

واحتجّوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله ﷺ خاصّة.

وتأوّل الشّافعيّ قولَ عمر المذكور بأنّه يريد الأخماس الأربعة.

قوله: (مما لَم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ) أي: لَم يؤخذ بغلبة الجيش , وأصل الايجاف الإسراع في السير.

وكان الكفّار بعد الهجرة مع النّبيّ ﷺ على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وادَعَهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوّه، وهم طوائف اليهود الثّلاثة قريظة والنّضير وقينقاع.

القسم الثاني: حاربوه ونصبوا له العداوة كقريشٍ.

القسم الثالث: تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 540 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.