Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ﵂. وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين. وقيل: في التي بعدها.

ولَم تلد للنبي ﷺ شيئاً على الصواب، وسألتْه أن تكتني. فقال: اكتني بابن أختك , فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في " صحيحه " من حديث عائشة , أنه كنَّاها بذلك لما أُحضر إليه ابن الزبير ليحنكه , فقال: هو عبد الله وأنتِ أم عبد الله. قالت: فلم أزل أكنى بها.

قوله: (ويلٌ) جاز الابتداء بالنّكرة لأنّه دعاء.

واختلف في معناه على أقوال:

أظهرها: ما رواه ابن حبّان في " صحيحه " من حديث أبي سعيد مرفوعاً: ويل وادٍ في جهنّم. (١)

قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدّياً لِلفرض لَمَا توعّد بالنّار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشّيعة أنّ الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة (وأرجلكم) بالخفض.

وقد تواترت الأخبار عن النّبيّ ﷺ في صفة وضوئه أنّه غسل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 46 (SanadKitab #17369, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.