Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

رجليه , وهو المبيّن لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة. الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطوّلاً في فضل الوضوء: ثمّ يغسل قدميه كما أمره الله.

ولَم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك , إلاَّ عن عليّ وابن عبّاس وأنس، وقد ثبت عنهم الرّجوع عن ذلك.

قال عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادّعى الطّحاويّ وابن حزم أنّ المسح منسوخ. والله أعلم. وهو القول الأول.

القول الثاني: الاكتفاء بالمسح. لقوله تعالى (وأرجلِكم) عطفاً على (وامسحوا برءوسكم) فذهب إلى ظاهرها جماعةٌ من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة , والثابت عنه خلافه، وعن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو قول الشيعة.

القول الثالث: عن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح.

القول الرابع: عن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما.

وحجة الجمهور. الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي ﷺ , فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة:

الجواب الأول: أنه قرئ (وأرجلَكم) بالنصب عطفاً على (أيديكم)، وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله: (يا جبال أوبي معه والطير) بالنصب.

الجواب الثاني: المسح في الآية محمولٌ لمشروعية المسح على الخُفّين ,

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 47 (SanadKitab #17369, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.