Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الحادي عشر

ويصلّون نصف النّهار.

وقال ابن عبد البرّ: وقد روى مالك حديث الصّنابحيّ، فإمّا أنّه لَم يصحّ عنده , وإمّا أنّه ردّه بالعمل الذي ذكره. انتهى.

وقد استثنى الشّافعيّ ومن وافقه مِن ذلك يوم الجمعة.

وحجّتهم: أنّه ﷺ ندب النّاس إلى التّبكير يوم الجمعة ورغّب في الصّلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغايةَ خروج الإمام، وهو لا يخرج إلاَّ بعد الزّوال، فدلَّ على عدم الكراهة.

وجاء فيه حديثٌ عن أبي قتادة مرفوعاً " أنّه ﷺ كره الصّلاة نصف النّهار إلاَّ يوم الجمعة " (١) في إسناده انقطاع.

وقد ذكر له البيهقيّ شواهد ضعيفة إذا ضُمّت قوي الخبر. والله أعلم.

الفائدة الثانية. فرّق بعضهم بين حكمة النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الصّبح والعصر، وعن الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها.

فقال: يُكره في الحالتين الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممّن قال بذلك محمّد بن سيرين ومحمّد بن جرير الطّبريّ.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 79 (SanadKitab #17369, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.