Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

٦٨ - عن أنس بن مالكٍ ﵁ , قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان , ويوتر الإقامة. (١)

قوله: (أُمر بلالٌ) هكذا في معظم الرّوايات على البناء للمفعول.

وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصّيغة للرّفع.

والمختار عند محقّقي الطّائفتين أنّها تقتضيه، لأنّ الظّاهر أنّ المراد بالأمر من له الأمر الشّرعيّ الذي يلزم اتّباعه. وهو الرّسول ﷺ، ويؤيّد ذلك هنا من حيث المعنى , أنّ التّقرير في العبادة إنّما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرّفع جدّاً.

وقد وقع في رواية روح بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عند أبي الشيخ " فأَمَرَ بلالاً " بالنّصب , وفاعل أمر هو النّبيّ ﷺ، وهو بيّنٌ في سياقه.

وأصرح من ذلك رواية النّسائيّ وغيره عن قتيبة عن عبد الوهّاب عن خالد بلفظ: أنّ النّبيّ ﷺ أمر بلالاً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 150 (SanadKitab #17369, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.