Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الحديث التاسع عشر

قال الحاكم: صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة.

قلت: ولَم ينفرد به، فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزيّ عن قتيبة ويحيى بن معينٍ كلاهما عن عبد الوهّاب، وطريق يحيى عند الدّارقطنيّ أيضاً، ولَم ينفرد به عبد الوهّاب.

وقد رواه البلاذريّ من طريق أبي شهاب الحنّاط (١) عن أبي قلابة.

وقضيّة وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النّداء إلى الصّلاة ظاهر في أنّ الآمر بذلك هو النّبيّ ﷺ لا غيره. كما استدل به ابن المنذر وابن حبّان.

واستدل بورود الأمر به مَن قال بوجوب الأذان.

وتعقّب: بأنّ الأمر إذا ورد بصفة الأذان لا بنفسه.

وأجيب: بأنّه إذا ثبت الأمر بالصّفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به، قاله ابن دقيق العيد.

وممَن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعيّ وداود وابن المنذر , وهو ظاهر قول مالك في الموطّأ. وحُكي عن محمّد بن الحسن.

وقيل: واجب في الجمعة فقط.

وقيل: فرض كفاية.

والجمهور. على أنّه من السّنن المؤكّدة.

وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لِمَا ذكرناه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 151 (SanadKitab #17369, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.