Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني والثلاثون

وتعقّب: بأنّ ذلك يحتاج لو صحّ إلى تاريخ، وهو لا يصحّ. لكنّه زعم أنّه تقوّى بأنّ الخلفاء الرّاشدين لَم يفعله أحد منهم.

قال: والنّسخ لا يثبت بعد النّبيّ ﷺ، لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحّة الحديث المذكور.

وتعقّب: بأنّ عدم النّقل لا يدلّ على عدم الوقوع، ثمّ لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتّفاق على أنّ صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنّسبة إلى صلاة القائم بمثله، وهذا كافٍ في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود.

واحتجّ أيضاً: بأنّه ﷺ إنّما صلَّى بهم قاعداً لأنّه لا يصحّ التّقدّم بين يديه لنهي الله عن ذلك , ولأنّ الأئمّة شفعاء (١) ولا يكون أحدٌ شافعاً له.

وتعقّب: بصلاته ﷺ خلف عبد الرّحمن بن عوف، وهو ثابت بلا خلاف (٢) وصحّ أيضاً. أنّه صلَّى خلف أبي بكر. (٣)

والعجب أنّ عمدة مالكٍ في منع أُمامة القاعد قول ربيعة: أنّ النّبيّ ﷺ كان في تلك الصّلاة مأموماً خلف أبي بكر، وإنكاره أن يكون ﷺ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 252 (SanadKitab #17369, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.