Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني والثلاثون

أمَّ في مرض موته قاعداً كما حكاه عنه الشّافعيّ في الأمّ، فكيف يدّعي أصحابه عدم تصوير أنّه صلَّى مأموماً؟ وكأنّ حديث إمامته المذكور لَمّا كان في غاية الصّحّة , ولَم يمكنهم ردُّه سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة.

وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرّحمن بن عوف أنّ المراد بمنع التّقدّم بين يديه في غير الإمامة، وأنّ المراد بكون الأئمّة شفعاء. أي: في حقّ من يحتاج إلى الشّفاعة. ثمّ لو سلم أنّه لا يجوز أن يؤمّه أحد لَم يدلّ ذلك على منع أُمامة القاعد.

وقد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصّحابة بعده ﷺ منهم أسيد بن حضيرٍ , وجابر , وقيس بن قهد , وأنس بن مالك، والأسانيد عنهم بذلك صحيحة , أخرجها عبد الرّزّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم. بل ادّعى ابن حبّان وغيره إجماع الصّحابة على صحّة إمامة القاعد. كما سيأتي.

وقال أبو بكر بن العربيّ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النّبيّ ﷺ يخلص عند السّبك، واتّباع السّنّة أولى، والتّخصيص لا يثبت بالاحتمال.

قال: إلاَّ أنّي سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التّخصيص، وحال النّبيّ ﷺ والتّبرّك به وعدم العوض عنه يقتضي الصّلاة معه على أيّ حال كان عليها، وليس ذلك لغيره. وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصوّر في حقّه، ويتصوّر في حقّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 253 (SanadKitab #17369, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.