Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الواحد والستون

ثورٍ من الشّافعيّة.

وزعم ابن عبد البرّ , أنّه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين (١).

قال: وهو موافقٌ للنّظر , لأنّه في النّقص جَبْرٌ فينبغي أن يكون من أصل الصّلاة، وفي الزّيادة ترغيم للشّيطان فيكون خارجها.

وقال ابن دقيق العيد: لا شكّ أنّ الجمع أولى من التّرجيح وادّعاء النّسخ، ويترجّح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرةً , وكان الحكم على وفقها. كانت عِلَّة فيعمّ الحكم جميع محالّها فلا تخصّص إلاَّ بنصّ.

وتعقّب: بأنّ كون السّجود في الزّيادة ترغيماً للشّيطان فقط ممنوع، بل هو جبرٌ أيضاً لِمَا وقع من الخلل، فإنّه وإن كان زيادة فهو نقصٌ في المعنى، وإنّما سمّى النّبيّ ﷺ سجود السّهو ترغيماً للشّيطان في حالة الشّكّ كما في حديث أبي سعيد عند مسلم.

وقال الخطّابيّ: لَم يرجع من فرّق بين الزّيادة والنّقصان إلى فرقٍ صحيحٍ. وأيضاً فقصّة ذي اليدين وقع السّجود فيها بعد السّلام وهي عن نقصان.

وأمّا قول النّوويّ: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثمّ أحمد.

فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى , لأنّه قال يستعمل كلّ حديث

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 459 (SanadKitab #17369, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.