Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الواحد والستون

فيما ورد فيه، وما لَم يرد فيه شيءٌ يسجد قبل السّلام. وهو القول الثاني.

قال: ولولا ما روي عن النّبيّ ﷺ في ذلك لرأيته كلّه قبل السّلام، لأنّه من شأن الصّلاة فيفعله قبل السّلام.

القول الثالث: قال إسحاق مثله، إلاَّ أنّه قال: ما لَم يرد فيه شيءٌ يفرّق فيه بين الزّيادة والنّقصان، فحرّر مذهبه من قولي أحمد ومالك.

وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.

القول الرابع: أمّا داود فجرى على ظاهريّته , فقال: لا يشرع سجود السّهو إلاَّ في المواضع التي سجد النّبيّ ﷺ فيها فقط.

القول الخامس: عند الشّافعيّ سجود السّهو كلّه قبل السّلام.

القول السادس: عند الحنفيّة كلّه بعد السّلام، واعتمد الحنفيّة على حديث ابن مسعود (١).

وتعقّب: بأنّه لَم يعلم بزيادة الرّكعة إلاَّ بعد السّلام حين سألوه: هل زيد في الصّلاة؟.

وقد اتّفق العلماء في هذه الصّورة. على أنّ سجود السّهو بعد السّلام لتعذّره قبله لعدم علمه بالسّهو، وإنّما تابعه الصّحابة لتجويزهم الزّيادة في الصّلاة , لأنّه كان زمان توقّع النّسخ.

وأجاب بعضهم: بما وقع في حديث ابن مسعود من الزّيادة , وهي " إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب فليتمّ عليه , ثمّ ليسلم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 460 (SanadKitab #17369, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.