الحديث الثاني والسبعون
١٢١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يُصلِّي أحدكم في الثّوب الواحد , ليس على عاتقيه منه شيءٌ. (١)
قوله: (لا يُصلِّي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصّحيحين بإثبات الياء، ووجهه أنّ " لا " نافية، وهو خبر بمعنى النّهي.
قلت: ورواه الدّارقطنيّ في " غرائب مالك " من طريق الشّافعيّ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ " لا يصلِّ " بغير ياء، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلّين " بزيادة نون التّأكيد، ورواه الإسماعيليّ من طريق الثّوريّ عن أبي الزّناد بلفظ " نهى رسول الله ﷺ ".
قوله: (ليس على عاتقيه شيء) كذا للبخاري , وزاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد " منه شيء " أي بعضه، وفي رواية " عاتقه " (٢) بالإفراد.
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكّر , وحكي: