Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الثاني والسبعون

تأنيثه.

والمراد أنّه لا يتّزر في وسطه ويشدّ طرفي الثّوب في حقويه , بل يتوشّح بهما على عاتقيه ليحصل السّتر لجزءٍ من أعالي البدن وإن كان ليس بعورةٍ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

وللبخاري من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً " من صلَّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه " , وعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه " فليخالف بين طرفيه على عاتقيه " , وكذا للإسماعيليّ وأبي نعيمٍ من طريق حسين عن شيبان.

القول الأول: حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنّهي في الذي قبله على التّنزيه.

القول الثاني: عن أحمد. لا تصحّ صلاة من قدر على ذلك فترَكَه , جعله من الشّرائط.

القول الثالث: وعن أحمد: تصحّ ويأثم , جعله واجباً مستقبلاً.

وقال الكرمانيّ: ظاهر النّهي يقتضي التّحريم , لكنّ الإجماع منعقد على جواز تركه.

كذا قال , وغفل عمّا ذكره بعد قليل عن النّوويّ من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمّد بن عليّ عدم الجواز، وكلام التّرمذيّ يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً.

وعقد الطّحاويّ له باباً في شرح المعاني , ونقل المنع عن ابن عمر ثمّ عن طاوسٍ والنّخعيّ، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 530 (SanadKitab #17369, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.