Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الخامس والسبعون

فيهما في سياق غيره , وهو يقتضي المغايرة.

قوله: (إذا قعد أحدكم في الصّلاة , فليقل) في رواية لهما " فإذا صلَّى أحدكم فليقل " , وللنّسائيّ من طريق أبي الأحوص عن عبد الله: كنّا لا ندري ما نقول في كلّ ركعتين، وإنّ محمّداً علم فواتح الخير وخواتمه , فقال: إذا قعدتم في كلّ ركعتين فقولوا. وله من طريق الأسود عن عبد الله. فقولوا: في كلّ جلسة.

ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله: علَّمني رسول الله ﷺ التّشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها , وزاد الطّحاويّ من هذا الوجه في أوّله " وأخذت التّشهّد من في رسولِّ الله ﷺ ولقّننيه كلمة كلمة ".

وللشيخين عن أبي معمر عن ابن مسعود: علَّمني رسول الله ﷺ التّشهّد , وكفّي بين كفّيه كما يعلمني السّورة من القرآن.

واستدل بقوله " فليقل " على الوجوب خلافاً لمن لَم يقل به كمالكٍ.

وأجاب بعض المالكيّة: بأنّ التّسبيح في الرّكوع والسّجود مندوب، وقد وقع الأمر به في قوله ﷺ لَمّا نزلت (فسبّح باسم ربّك العظيم) " اجعلوها في ركوعكم .. الحديث " (١) , فكذلك التّشهّد.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 20 (SanadKitab #17369, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.