Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 21

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الخامس والسبعون

وأجاب الكرمانيّ (١): بأنّ الأمر حقيقته الوجوب , فيحمل عليه إلاَّ إذا دلَّ دليل على خلافه، ولولا الإجماع على عدم وجوب التّسبيح في الرّكوع والسّجود لحملناه على الوجوب. انتهى.

وفي دعوى هذا الإجماع نظرٌ، فإنّ أحمد يقول بوجوبه , ويقول بوجوب التّشهّد الأوّل أيضاً، ورواية أبي الأحوص المتقدّمة وغيرها تقوّيه، وقد قدّمنا ما فيه قبل.

وقد جاء عن ابن مسعود التّصريح بفرضيّة التّشهّد، وذلك فيما رواه الدّارقطنيّ وغيره بإسنادٍ صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: كنّا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التّشهّد.

تكميل: زاد البخاري في أوله من رواية أبي نعيم عن الأعمش: كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ قلنا: السلام على جبريل ومكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله ﷺ فقال: إنَّ الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل. الحديث.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 21 (SanadKitab #17369, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.