عقوبة له, وكذلك حديث ابن عمر وغيره.
وأما من صام وهو مرفه من غير تغير في حاله؛ فلا بأس بصومه, وذلك لأن النبي ﷺ إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاة حين شق عليهم الصوم مشقة شديدة ولم يفطروا.
٢١٠ - وعن أبي سعيد؛ قال: «أتى رسول الله ﷺ على نهر من ماء السماء, والناس صيام في يوم صائف مشاة, ونبي الله ﷺ على بغلة له, فقال: اشربوا أيها الناس! قال: فأبوا, فقال: إني لست مثلكم, إني أيسركم, وإني راكب. فأبوا, فثنى رسول الله ﷺ فخذه, فنزل وشرب وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب». رواه أحمد.
فقد فرق رسول الله ﷺ بين الراكب والماشي.
٢١١ - وعن سلمة بن المحبق الهذلي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع؛ فليصم رمضان حيث أدركه». رواه أحمد وأبو داوود.
وفي رواية لأبي داوود: «من أدركه رمضان في السفر».
فأمر بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره.