Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 488

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه
  3. * فصل

وآية الصيام قد ذكر فيها الرفث [والمباشرة] , ولأن كل عبادة حرمت من الوطء؛ حرمت مقدماته؛ كالإِحرام والاعتكاف, ولأن المباشرة والقبلة من دواعي الجماع؛ فلا يؤمن أن يقترن بها إنزال مني أو مذي, أو أن تدعو إلى الازدياد والإِكثار, فيفضي إلى الجماع.

- فإن سلمة بن صخر رأى بياض ساق امرأته, فدعاه ذلك إلى جماعها.

ومن نصر هذه الرواية؛ قال: إن تقبيل النبي ﷺ كان من خصائصه.

٤٩٤ - لما روت عائشة ﵂؛ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم, ويباشر وهو صائم, وكان أملككم لإِربه». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «في شهر رمضان».

والرواية الأولى اختيار أبي موسى والقاضي وأصحابه.

٤٩٥ - لما روي عن امسلمة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم». متفق عليه.

وعن عمرو بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 488 (SanadKitab #17417, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.