Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 489

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه
  3. * فصل

له: «سل هذه (لأم سلمة»). فأخبرته أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله! قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله ﷺ: «أما والله؛ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». رواه مسلم.

[وتكرار] النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته.

وقيل: لا يكره بحال.

٤٩٦ - وعن أبي هريرة ﵁: «أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له, وأتاه آخر فنهاه عنها؛ فإذا الذي رخص له شيخ, وإذا الذي نهاه شاب». رواه أبو داوود.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 489 (SanadKitab #17417, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.