Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 346

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

السادس والعشرون: يسنُّ صونه عن إنشاد ضالَّة، وهو: تعريفها ونُشدانها وهو طلبها، ويقول له سامعه: "لا وجدتهَا ولا ردها الله عليك".

ذكر في "الرعاية" في "الشرح": يكره إنشاد الضالَّة في المسجد.

وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من سمع رجلًا يَنشد ضالَّة في المسجد فليقُل: "لا ردَّها الله عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" (١).

ووجَّه بعضهم التحريم من البيع على ما يأتي.

السابع والعشرون: لا يجوز البيع والشراء في (٨٧/ أ) المسجد للمعتكف وغيره: نُصَّ عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي، وابنه أبو الحسين، وصاحب "الوسيلة" و"الإيضاح" وغيرهم؛ لما روى أحمد: من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى النبي ﷺ عن البيع والشراء في المسجد وأن يُنشد فيه الأشعار وأن يَنشد فيه الضالَّة وعن الحِلَق يوم الجمعة قبل الصلاة"، رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي ولم يذكر إنشاد الضالَّة (٢).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"، إسناده جيد، رواه الترمذي، وقال حسن غريب (٣).

قال ابن هُبيرة: منع صحته وجوازه أحمد.

وقيل: إن حرم؛ ففي صحته وجهان، وجزم في "الفصول" و"المستوعب"

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 346 (SanadKitab #17419, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.