Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 347

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

بأنَّه يكره وفاقًا لمالك، والشافعيُّ في الصحيح عنده، وله قول: لا يكره.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويكره إحضار السلع في المسجد (١) وقت البيع وينعقد البيع مع ذلك.

وقال ابن بطَّال: أجمع العلماء على أن ما عُقد من البيع في المسجد لا يجوز نقْضُه. انتهى.

وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية بعدم صحته.

الثامن والعشرون: يباح عقد النكاح فيه، ذكره في "الرعاية" وغيرها.

وقال أبو عمرو بن الصلاح من الشافعية: يستحب عقده فيه، واحتجَّ بحديث: "أعلنوا النكاح في المسجد"، رواه الترمذي (٢).

التاسع والعشرون: يسنُّ أن يصان عن عمل صنعة: نص عليه.

قال السامري: سواءً كان الصانع يراعي المسجد بكنس ورشّ ونحوه أو لم يكن.

وقال في روايته الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبهه، وسهّل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل فليس هو كل يوم.

قال القاضي سعد الدين الحارثي من علمائنا: خصّ الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة، وهذا يوجب التقيُّد بما لا يكون تكسُّبًا؛ وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 347 (SanadKitab #17419, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.