Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 348

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وقال صالح: لأبيه تكره الخياطين في المساجد؟ قال: لعمري شديدًا! وهذا يقتضي التحريم.

وسأل في رواية حرب؛ عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؟ فكأنه كرهه ليس بذلك الشديد. فظاهره الكراهة.

وقال ابن بطة: الارتفاق (٨٧/ ب) بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت: مكروه.

وذكر ابن عقيل: أنه يكره في المساجد العمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلْج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. ولا يكره ذلك إذا قلّ مثل رقع ثوبه أو خصف نعله.

* وبالمنع قال الشافعي، وإسحاق، ويقتضيه مذهب مالك. هكذا رأيته منقولًا في "الآداب" للعلَّامة شمس الدين ابن مفلح. والذي رأيته في كتب أصحاب الشافعية: الكراهة إلا أن يخيط ثوبه فلا يكره. هكذا قال ابن الصباغ.

قال في "الروضة": يكره عمل الصنائع فيه، أي: المداومة. أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فَخَاطَ ثوبه: لم يكره.

وحكى القاضي عياض عن بعض مشايخه: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب فيه ولا يتخذ المسجد متجرًا. فأما الصنايع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم ممَّا لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به.

الثلاثون: يُسَنّ أن يصان عن لغط وكثرة حديث لاغٍ ورفع صوت بمكروه.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 348 (SanadKitab #17419, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.