Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 349

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قال صاحب "الفروع": وظاهر هذا أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحًا أو مستحبًا. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وفي "الغنية": يكره أن لا يذكر الله تعالى.

ومذهب مالك: كراهة ذلك؛ قال أشهب: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلْم وغيره؟ قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره. ولقد أدركت الناس قديمًا يعِيبون ذلك على مَن يكون ذلك في مجلسه. ومَن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه. وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرًا.

وقال عياض: قال مالك وجماعة من العلماء يُكره رفع الصوت في المسجد بالعلْم وغيره.

وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولابد لهم منه.

وقال ابن عقيل في "الفصول" في آخر باب الجمعة: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق. فإن كان مغالبة ومنافرة: دخل في حيِّز المُلاحَّة والجدال فيما لا (٨٨/أ) يغني ولم يجزْ في المساجد فأما الملاحة في غير العلوم، فلا يجوز في المسجد، وقال أيضًا: يكره كثرة الحديث واللغط في المساجد.

وقال ابن بطة: ومن السنَّة ذكر الله تعالى وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه. فإن ذلك مكروه.

وفي "الرعاية": تباح المناظرة في الفقه وما يتعلق به (١).

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 349 (SanadKitab #17419, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.