Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 353

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قال في "الفروع": اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فتركه؛ يعني: ترك الاستناد أولى. ولعل هذا أولى.

وفي "الصحيحين": من حديث الإسراء، فإذا أنا بإبراهيم مسْنِدًا ظهره إلى البيت المعمور (١). ولأحمد بإسناد صحيح، عن عبد الله بن الزبير: أنه قال- وهو مستند إلى الكعبة-: "ورب هذه الكعبة لقد لَعَنَ (٢) رسول الله ﷺ فلانًا وما ولد من صلبه" (٣) ولأحمد، عن كعب بن عجرة، قال: بينما نحن في مسجد رسول الله ﷺ مُسندي ظهورنا إلى القِبلة إذ خرج علينا رسول الله ﷺ وذكر الحديث (٤).

السابع والثلاثون: قال محمد بن إبراهيم البوشنجي (٥): ما رأيت أحمد ابن حنبل جالسًا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في الصلاة.

قال ابن الجوزي في "المناقب": وهذه الجلسة التي تحكيها قَيْلَةُ في حديثها: "إني رأيت رسول الله ﷺ جالسًا جدسة التخشُّع القرفصاء"، وكان أحمد يقيم (٦) في جلوسه هذه الجلسة، وهي أَوْلى الجلسات بالخشوع.

والقرفصاء: أن يجلس الرجل على إليتيه رافعًا ركبتيه إلى صدره مُفضِيًا بأخمص قدميه إلى الأرض، وربما احتبى بيديه وحديث قيْلة: رواه أبو داود (٧).

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 353 (SanadKitab #17419, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.