Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 354

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

الثامن والثلاثون: قال (٨٩/ ب) في "الشرح" في آخر باب الأذان: لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه، وذكر فيه أيضًا وفي الرعاية وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد] (١) وغسل يده في طسْت. وقد قال أبو بكر ﵁ لرسول الله ﷺ: "دخلت المسجد فإذا بسائل سأل، فوجدت كسْرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه"، رواه أبو داود من رواية مبارك بن فَضالة، وفيه كلام، وباقيه ثقات (٢).

وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد النبي ﷺ في المسجد الخبز واللحم" رواه ابن ماجه (٣).

وقال ابن تميم وابن حمدان: إنه لا يجوز دخول المسجد للأكل ونحوه. وعند الشافعية: يجوز.

وقال مالك: يُكره الأكل في المسجد إلَّا اللقمة واللقمتين. ولا يعجبني الأكل في رِحابِهِ؛ لأنها من المسجد.

وقال في "إعلام الساجد": "وينبغي أن يبسط شيئًا ويحترز خوفًا من التلويث ولئلا يتناثر شيء من الطعام فيجتمع عليه الهوام، هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة كالثوم ونحوه، وإلا كُره أكْلُهُ فيه ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه.

التاسع والثلاثون: قال المروذي: "سألت أبا عبد الله عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى: قال ليس به بأس، قد روي.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 354 (SanadKitab #17419, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.