Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 355

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قال ابن الجوزي: لا بأس به إلا أن لا يكون (١) له سراويل ووجه تخريج رواية يكره، كشربه قائمًا ونهيه عنه ونحو ذلك.

فعلى هذا؛ لو وضع إحداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل وجهين؛ نظرًا إلى أن النَّهْي إنما هو مع الاستلقاء. والأصل: اعتبار الوصف وأن المقصود وضع إحداهما (٢) على الأخرى، والاستلقاء ذكر؛ لأنه الغالب. وهو معتبر في الحكم. والأول: أظهر؛ لأن الأصل عدم الكراهة خولف للخبر وهو في أمر مخصوص فَيُقتَصَرُ عليه.

* قاله (٣) في "الآداب" عن جابر: "إن رسول الله ﷺ نهى أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره"، إسناده ثقات، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحّحه (٤)، وعن (٥) عبَّاد بن تميم، عن عمّه: أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى (٩٠/ أ). رواه البخاري ومسلم (٦).

ولمالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك (٧).

قال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره للمرأة أن تستدقى على قفاها! ! قال

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 355 (SanadKitab #17419, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.