Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 356

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

أي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. رواه البخاري عن ابن سيرين. وعند الشافعية يجوز ذلك.

قال ابن بطَّال- عن حديث جابر المتقدم-: كان البخاري يراه منسوخًا بحديث عبَّاد.

الأربعون: قال القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير": روى أبو بكر الفريابي في "كتاب الصلاة" وإسناده عن أبي النعمان، قال: حججت في خلافة عمر ﵁، فقدِمت المدينة فدخلت مسجد النبي ﷺ، فتقدمت إلى مقدَّم المسجد أُصلِّي إذ دخل عمر ﵁ فرآني فأخذ برأسي فجعل يضرب به الحائط ويقول: ألم أنهكُم أن تقدموا في مقدِّم المسجد بالسَّحَر، إن له عوامر".

وبإسناده عن عبد الله ابن عامر قال: دخل جابر بن سعْد الطائي المسجد من السَّحَر وكانت له صحبة فإذا ناس في صدر المسجد يصلون، فقال: أرغبوهم، فمن أرغَبَهُم فقد أطاع الله ورسوله.

قال حريز بن عثمان (١) كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول.

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السَّحَر.

ورواه الإمام أحمد في "مسنده": ولفظه: قال: دخل المسجد حابس (٢) ابن سعْدٍ الطائي من السّحَر- وقد أدرك النبي ﷺ، فرأى الناس يصلون مقدَّم (٣) المسجد، فقال مروان: وربّ الكعبة أرغبوهم، فمن أرغبهم فقد

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 356 (SanadKitab #17419, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.