Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 370

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

الرجل عندي؛ من وزَن في نفسه ثمن الشمعة فأخرج به ذهبًا وحطبًا إلى بيوت الفقراء ووقف في زاوية بيت بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكُتب في المجتهدين على ركعتين بِحُزْن ودعاءٍ لنفسه وأهله وجماعة من المسلمين وبكر إلى معاشه، لا إلى المقابر، فَتَرك المقابر في ذلك عبادة.

الثالث والسبعون: يستحب لداخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج؛ لحديث أنس، قال: من الستة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (١)، رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢).

قال البخاري: وكان ابن عمر يفعله ويقول ما ورد (٣). (٩٥/ ب).

ومنه ما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: أن رسول الله ﷺ (٤) قال: "إذا دخَل أحدكم المسجد فليقل: الَّلهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" (٥).

وعن فاطمة الزهراء: أنها (٦) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله ﷺ اللَّهم

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 370 (SanadKitab #17419, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.