Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 371

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب فضلك" رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده ضعف (١). وروى ابن ماجه، ورجاله ثقات، من حديث أبي هريرة نحوه، إلا أنه قال إذا خرج فليسلِّم على النبي ﷺ، وليَقل: اللهم اعصمني من الشيطان (٢).

الرابع والسبعون: يسن أن يبدأ بخلع نعله اليسرى أولا وأن يلبس اليمنى أولا. وإذا أراد الدخول وكان المسجد لا يدخل إليه بالنعل، فإن دخل باليمنى أولًا فيكون قد نزع النعل منها قبل اليسرى (٣) وهو خلاف السُّنّة. وإن دخل باليسرى لأجل نزعها يكون قد خالف السنة لكونِه أدخَل اليسرى المسجد أولًا. فالذي يتعين فعله هنا: أن يخلع اليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس خارج المسجد ثم ينزع اليمنى ويدخلها أولًا. وإذا أراد الخروج يخرج باليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس ثم يخرج اليمنى ويلبس فيها قبل اليسرى لأجل (٤) حتى تكون اليمنى أولهما تنعُّلًا وآخرهما تنزع وأولهما (٥) دخولًا المسجد وآخرهما خروجًا.

الخامس والسبعون: الصلاة في نعله أو تركه أمامه، وعنه: بل عن يساره؛ لأن النبي ﷺ لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره.

رواه أحمد، وأبو داود (٦).

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 371 (SanadKitab #17419, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.