Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 374

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

التاسع والسبعون: قال في "الرعاية": يُسَنّ أن يُصان عن الجماع فيه أو فوقه.

وقال ابن تميم: يُكره الجماع فوق المسجد، وذكر في "الفروع" في باب الرجعة: حصولها بالوطء. وتحلّ محرَّمة الوطء لمرض وضيق وقت الصلاة ومسجد. انتهى. فجزم بتحريم الوطء في المسجد.

الثمانون: قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل: يجيء الرجل بزكاته، يعني: صدقة الفطر، إلى المسجد أو يطعمه؟ قال يطعمه. قال سمعت أحمد سُئِل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

الحادي والثمانون: قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد؟ قال لا، قلت: فإن حفرت بئر ترى أن يؤخذ المَغْتَسَل فيغطا به البئر، قال لا إنما ذلك للموتى.

وفي "الرعاية" في إحياء الموات: أن أحمد لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان كره الوضوء فيه، كره حفرها فيه، وإلا فلا.

الثاني والثمانون: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص.

الثالث والثمانون: يجوز أن يقال مسجد بني فلان؛ لِما روى البخاري عن ابن عمر في حديث المسابقة، وفيه: إلى مسجد بني زريق (١). ولكن البخاري قال: "باب، هل يُقال مسجد بني فلان".

قال ابن حجر: وإنما أورده بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالا،

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 374 (SanadKitab #17419, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.