Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 393

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

* وقال القرطبي في "شرح مسلم": "لا يجوز اتخاذها ولا يُصَلَّى فيها لتفريقها الصفوف في حيلولتها مع التمكن من المشاهدة.

ورُوي أن الحَسَنَ، وبكر المزني؛ كانا لا يصليان فيها؛ لأنها أُحدثت بعد النبي ﷺ. والمسجد مطلق لجميع الناس.

وذكر في "إعلام الساجد" عن بعض من صنَّف في الأوائل: أن أول من اتخذها معاوية بجامع دمشق.

* وقد ذكر أبو بكر بن الحسين في كتاب "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة"، عن ابن النجار أن عثمان ﵁ لما زاد في مسجد الرسول ﷺ بنى المقصورة بلَبِنٍ، وجعل فيها كوة ينظر الناس إلى الإمام وكان يصلي فيها خوفًا من الذي أصاب عمر ﵁. وكانت صغيرة.

قيل: واستعمل عليها السَّائب بن خبَّاب كما نقله ابن زبالة وغيره، وكان يرزقه دينارين في كل شهر.

وفي كتاب يحيى: أن عمر بن عبد العزيز جعلها من ساج حين بنى المسجد، قال: وكانت قبله من حجارة.

ويقال: إن أول من جعل المقصورة: مروان بن الحَكَم حين طعنه اليماني، فجعل مقصورة من طين وجعل لها تشبيكًا، هذا نص مالك في "العتبيَّة"، وفي كتاب يحيى: بناها بالحجارة. انتهى كلامه في "تحقيق النصرة".

الخامس والعشرون بعد المائة: اختلف العلماء في السنن الرواتب، (١٠١/ ب) هل فِعْلها في البيت أفضل أو في المسجد؟

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 393 (SanadKitab #17419, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.