Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 396

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قلت: قد تقدَّم في "السابع والأربعين": أن النبي ﷺ قال: "واتخذوا على أبوابها المطاهر" (١).

التاسع والعشرون بعد المائة: قال أبو العباس: إذا قال واحد أو جماعة: قد جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا صار مسجدًا أو وقفًا بذلك؛ وإن لم تكمل عمارته.

الثلاثون بعد المائة: قال ابن عقيل: فإن تغلَّب متغلَّب على مسجد ومنع دخول (٢) الناس إليه؛ نظرتَ فإن أزال الآلة (٣) الدالة على كونه مسجدًا أو ادعاه (٤) ملكًا، كان كسائر الغصوب في صحة الصلاة: فيه روايتان، فإن منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب لم يصح غصبه حكمًا؛ بمعنى: أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصبه غاصب، فيحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فيه، ويحتمل أن لا يصح، ولأنه تغلَّب على أرض لا يملكها على سبيل التعدي أشْبه إذا تغلَّب على أملاك الناس، ولأنه ليس إذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه، كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترًا بها انتهى.

فقد اعتبر المسألة بغصب (٥) الحر، وفيه خلاف، وفي ضمانه بالغصب. ويؤخذ منه: أنه إن اتخذه مسكنًا أو مخزنًا، ونحو ذلك: أنه يضمن أجرته- كما تقول في الحر إذا استعمله كُرهًا.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 396 (SanadKitab #17419, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.