Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 397

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وذكر ابن منجا في "شرح الهداية" أنه لو غصبه واتخذه مسكنًا وانهدم لا ضمان عليه كالحر.

واختار الشيخ تقي الدين (١) في "شرح العمدة": القول بعدم صحة صلاته.

قالوا: وأما قول ابن عقيل إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه؛ فليس الأمر كذلك، بل المسجد عقار من العقار يُضمن بالغصب، وهو المشهور في المذهب (٢). ومَن لم يضمنه بالغصب: لم يفرق بين المسجد وغيره، ولا خلاف أنه متقوَّم بقيم الأموال بخلاف الحر؛ لأنه ليس بمال. نعم؛ يشبه العبدُ الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك مُعَيَّن، ومع هذا؛ فهو مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى.

* وقال الغزالى في "فتاويه": (١٠٢/ ب) إذا طرح في مسجد غلة أو غيرها: لزمه أجرة البقعة، فإن أغلق باب المسجد: لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت أو دهليز وأغلق الباب، فإنه يلزمه أجرة جميع الدار- كما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته بالإتلاف (٣) كمنفعة (٤) الأملاك.

قال النَّووي: وهذا صحيح معتبر.

وفي "الفروع": ولا يضمنه بمنعه، كجزء.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 397 (SanadKitab #17419, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.