Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 402

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه وُيجْلِس غيره فيه.

[لم يكن له، وإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبًا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه] (١): لم يكُره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضًا.

السابع والثلاثون بعد المائة: إذا آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر، فقيل: يكره، وقيل: يباح.

وفي "الفصول": لا يجوز الإيثار، وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه، وفي "الفنون": فإن آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز، وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا للسنَّة؛ لقوله ﵇: "لِيَليَنِي منكم أولو الأحلام والنهى" (٢)، ولا يُكره القبول، وقيل: بَلَى.

الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد المشْرفة، وقاله النَّووي في "الروضة" قِبَل باب السجدات؛ لأنها تشغل المصلِّين. روى البيهقي، عن أنَس (١٠٤/ أ) مرفوعًا: "ابنوا المساجد واتخذوها جُما" (٣) بضم الجيم وتشديد الميم.

قال أبو عبيد: الجمَّة التي لا شُرَف له.

وعن ابن عمر ﵄: "نهانا (٤) أو نهينا أن نصلي في مسجد بشُرف" (٥).

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 402 (SanadKitab #17419, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.