Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 403

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

والشُّرَف: بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة كغرفة وغرف (١).

وكلام الإمام أحمد تقدم في "الرابع بعد المائة" في الكلام على المحراب لما نقل أثر ابن عمر وعلي ﵄.

التاسع والثلاثون بعد المائة: إذا رأى الإمام أو مَن وراءَه في بعض الصلاة في المسجد: صحّ أن يأتمَّ به.

الأربعون بعد المائة: إذا لم يَر الإمام [ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام] (٢) في المسجد وفاقًا لمالك والشافعي، وعنه: لا، وعنه: تصحُّ في النفل، وعنه: والفرض مطلقًا وفاقًا لأبي حنيفة، كظلمة وضرر. وعنه: لا يضر المنبر، وعنه: لجمعة ونحوها.

الحادي والأربعون بعد المائة (٣): يكره على الأصح علو الإمام كثيرًا وفاقًا لأبي حنيفة ومالك؛ لأن فعله في خبر سهل (٤): يدل على أن النهي ليس للتحريم.

وعنه: إن لم يرد التعليم وفاقًا للشافعي، وقيل: إن فعله لم تصح صلاته وفاقًا لمالك، وإن ساواه (٥) بعضهم: صحت (٦) صلاته وصلاتهم على الأصح وفاقًا لمالك، زاد بعضهم: بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة. وفي النازلين إذن الخلاف، والكثير ذراع عند القاضي؛ وقدَّره أبو المعالي بقامة المأموم

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 403 (SanadKitab #17419, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.