Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 132

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

وذلك (١) بَيِّنٌ فيما روته:

٤٣ - عائشة ﵂ من قول رسول الله ﷺ: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً" (٢) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة، الأَمرُ أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض". ذكره مسلم.

وعند البخاري: "الأمر أشد (٣) من أن يهمَّهم ذلك".

هذه رواية القاسم عنها، عندهما، أعني: مسلمًا والبخاري.

وعند النسائي: من رواية عروة عنها:

٤٤ - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرار، وأن النظر حال دونه الهول، فاعلمه.

(٥) - مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعًا، ولا يأثم بكشفه، ما هو من (المروءة) (٤):

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 132 (SanadKitab #17442, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.