Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 133

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

وذلك بحسب الأشخاص والعادات، فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان (والممثل) (١) والعالم وأهل التخصص، شيئًا من ذلك، كإبداء أهل الأعمال والصنائع إياه، وحفظ المروءة مشروع، وإسقاطها قد ينجرح به العدل.

وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، وَمَن عادته أن يعتمَّ يخرج حاسر الرأس مثلًا لغير ضرورة، قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل بيِّن (فيكفي) (٢) فيه هذا القدر.

(٦) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه:

فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين، ولا يجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول: ليس كذلك، لا يأثم بإبدائه، ولكن ليس من المروءة إبداؤه.

وللفريقين متمسكات من السنّة؛ منها: (صحاح) (٣) تمسَّك بها المبيحون، إلا أنها لم تدل على المقصود دلالة بَيّنَة، ومنها: ضعاف تمسك بها المانعون، وهي (دالة) (٤) على المنع، إلا أنها لم تصح .. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء الله تعالى.

• ممّا تمسك به مَن لم يرَ ذلك عورة:

٤٥ - حديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ مضطجعاً في بيته، كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 133 (SanadKitab #17442, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.