Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 164

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

وهل للصغير عورات (أم لا) (١) يحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم العورات؟.

هذا موضع نظر؛ أما في حق الرجل فيظهر أن ذلك (منه) (٢) عورة ليس للرجال النظر إليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(١٥) - مسألة: أما المكلفات: فمنهن ما لا يجوز لهنَّ إبداؤه قطعًا، وذلك السوءتان ولا خلاف فيه.

وكل ما جعلناه أصلًا لذلك في حق الرجل، ما عدا الإجماع، هو خاص بالرجال، لا دلالة له في حق النساء، مثل قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠].

وقوله ﷺ: "استتروا"، وقوله: "لا تمشوا عراة" (٣).

كل هذا للرجال، ولا يلزم أن يقحم في خطاب الذكور الإِناث إلا بدليل يعم؛

إذا تقدم ذكر الذكور والإِنات ثم أعيد عليهم ضمير الذكر أو نعت بالذين؛ صلح الإكتفاء به في حق الصنفين وليس ذلك ضربة لازب.

وقوله ﷺ: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" (٤) هو كذلك خطاب المذكر المواجه، وإن لزم تعميمه بقرينة عموم السؤال في حق الرجال، وذلك في قوله: "إلا من زوجتك, أو ما ملكت يمينك"، فهذا لا مدخل فيه للمرأة، ولكن أصل هذا الباب في حق النساء مع الإِجماع (المنعقد) (٥) قوله تعالى: ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 164 (SanadKitab #17442, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.