Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 165

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

والقول فيه كالقول في: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، وقد تقدّم .. ولنكتفِ بهذا القدر في محلٍّ لا نزاع فيه.

(١٦) - مسألة: والذي قررناه في حق الرجل في حال الخلوة؛ من منع كشف ذلك منه, يتأكد في حق المرأة، فإنها في باب (التستر) (١) أحرى وأولى

من الرجل.

ولا يعترض على هذا مرسل مالك:

٦٩ - عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله ﷺ سأله رجل: يا رسول الله! أستأذن على أمي؟ قال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله ﷺ: "اسْتأْذِن عليها، أتحب أن تراها عُريانَة؟ " قال: لا، قال: "فاسْتأْذِن عليها" (٢).

لأنه لا خلاف في جواز تجرُّدها للاغتسال ونحوه، فوضع ذلك علة لوجوب الإستئذان، ولم يخرج منه ما نحن فيه من كشف المرأة نفسها في الخلوة من غير ضرورة.

(١٧) - مسألة: ما فوق الركبة ودون السرة منهن، إن كان فيه تردد إذا فرض الكلام فيه من الرجال، فإنه لا ينبغي أق يكوق فيه تردد في حق النساء؛ فإنهن بوجوب (الستر) (٣) أحرى وأولى.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 165 (SanadKitab #17442, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.